الشيخ المحمودي

705

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة

أتباعه منهم أبو صالح كاتب الليث والطحاوي عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم [ أنا ] أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ . هكذا رواه المتقي عنهما في الحديث : ( 45715 ) في عنوان : « المتعة » من كتاب النكاح من كنز العمال : ج 16 ص 519 ط مؤسسة الرسالة . وأيضا روى المتقي عن ابن جرير وابن عساكر - كما في الحديث : ( 45722 ) في العنوان المتقدم الذكر آنفا من كنز العمال : ج 16 ص 521 قال : [ و ] عن أبي قلابة [ عبد اللّه بن زيد الجرمي من رجال الصحاح الست ] أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنا أنهي عنهما وأضرب فيهما . أقول : وقد أصرّ جلّ الصحابة من عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى صدر إمارة عمر بن الخطاب على تنفيذ هذا الحكم المؤبّد عملا فعملوا به كما علم مما تقدّم ويعلم أيضا مما يأتي . كما أصرّ جماعة أخر من خيار الصحابة على بيان تأبيد هذا الحكم الرباني وانّه لم يقع مورد النسخ - ولن يقع - منهم جابر بن عبد اللّه الأنصاري رفع اللّه مقامه . ومنهم حبر الأمّة عبد اللّه بن عباس . ومنهم عمران بن حصين ، ومنهم سلمة بن الأكوع . وأحاديث الصحابي الجليل جابر بن عبد اللّه كثيرة جدّا : روى المتقي في الحديث : ( 45719 ) وما بعده - في عنوان : « المتعة » من كتاب النكاح ، من كنز العمال : ج 16 ، ص 520 - 523 قال : [ و ] عن جابر [ قال : ] كانوا يتمتّعون من النساء حتى نهاهم عمر بن الخطّاب . [ و ] عن جابر قال : تمتّعنا متعة الحجّ ومتعة النساء على عهد رسول اللّه عليه السّلام